أحمد بن عبد الرزاق الدويش

430

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إلينا ، والزوجان كل منهما مرتاح مع زوجته الجديدة ، ولم يلق للأول أي بال ، لسوء التفاهم الحاصل بين أهل الزوجتين ، وأصبحن - الزوجتان - ضحية هذا الخلاف . لذا نأمل التكرم بإفتائنا في ذلك من ناحية زواج البدل هذا ، ومن ناحية بقاء الزوجات مهجورات عند أهلهن . ج : تزويج والدك أخته لأحد الناس على أن يزوجك الآخر ابنته بدون مهر لكل من المرأتين - حرام ، ويسمى : نكاح الشغار ، ويجب الرفع في ذلك إلى القاضي لإجراء ما يلزم من فسخ النكاح ، وللحكم بما يستحقه كل من الزوجتين بالدخول بها ، وإذا تم ذلك لم تبق أي واحدة من الزوجتين المذكورتين مهجورة ، بل لها أن تتزوج من ترضاه ممن يحل لها من الرجال ، أما الشرط الذي اتفق عليه عند العقد بأن البنت التي تصلح مع زوجها تبقى والتي لم تصلح مع زوجها يدفع وليها مبلغا من المال لقاء عدم صلاحها فشرط باطل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز